ماجه (?) من حديث مطرف بن عبد الله، عنه، قال: أمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ثمّ قال: "مَا بَالُهُم وَبَالُ الكِلَاب"، ثم رخص في كلب الصّيد وكلب الغنم، وقال: "إذا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِفوه سبعًا وَعَفّرُوه الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ" لفظ مسلم. ولم يخرِّجه البخاري.

وعكس ابن الجوزي ذلك في "كتاب التحقيق" (?) فوهم.

قال ابن عبد البر (?): لا أعلم أحدًا أفتى بأن غَسلة التراب غير الغسلات السّبع بالماء غير الحسن البصري. انتهى.

وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره، وروي أيضًا عن مالك، وأجاب عنه أصحابنا بأجوبة/ (?):

أحدها: قاله البيهقي (?) بأن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى.

وهذا الجواب متعقَّب؛ لأنّ حديث عبد الله بن مغفل صحيحٌ، قال ابن مَنده:

إسناده مجمع على صحته، وهي زيادة ثقة فيتعين المصير إليها.

وقد ألزم الطحاويُّ (?) الشافعيةَ بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015