وفي الباب: في قوله: "فأتموا ثلاثين":
[3020]- عن جابر عند أحمد (?).
[3021]- وعن ناس من الصحابة عند النسائي (?) وغيره.
1125 - [3022]- حديث أبي هريرة: "لا تَسْتَقْبِلوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَومٍ أَوْ يَوْمَينِ، إلَّا أنْ يُوافِقَ ذَلكَ صِيامًا كَان يَصُومُه أحَدُكُمْ".
متفق عليه (?)، وله عندهما ألفاظ، واللفظ الذي ذكره المصنف في إحدى روايات النسائي (?).
1126 - [3023]-. حديث أبي هريرة: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام ستة أيام أحدها، اليوم الذي يُشَكّ فيه.
البزار من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عنه.
وعبد الله ضعيف.