وهو كما قال في الجبن.

[2941]- وأما اللبن، فقد رواه الدارقطني (?) من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر: "مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر أو زبيب، أو أقط، فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن".

وفي إسناده الفضل بن المختار، ضعفه أبو حاتم (?).

قوله: لا يجزئ الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز؛ لأن النص ورد بالحب، فلا يصلح له الدقيق فوجب اتباع مورد النص. انتهى كلامه.

فأما الدقيق والسويق، فقد ورد بهما الخبر:

[2942]- رواه ابن خزيمة (?) حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام، عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتا قُبِل منه- وأحسبه قال-: ومن أدى دقيقا قُبِل منه، ومن أدى سويقا قبِل منه.

ورواه الد الدراقطني (?) أيضا.

ولكن قال ابن أبي حاتم (?): سألت أبي عن هذا -يعني هذا الحديث- فقال: منكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015