[2929]- قال ابن سعد في "الطبقات" (?): حدثنا محمَّد بن عمر، حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عبد العزيز بن محمد، عن ربيح ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر، على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر/ (?)، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: " أَغْنُوهُمْ -يعني المساكين- عَنْ طَوافِ هَذَا الْيَوْم".
1090 - [2930]-حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أدّوا صَدَقَةَ الْفِطْر عَمَّن تَمُونُون".
الدارقطني (?) والبيهقي (?) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون.
[2931]-ورواه الدارقطني (?) من حديث علي. وفي إسناده ضعف وإرسال.