وهذا إسناد لا بأس به.

فائدة

قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من "المستدرك" في هذا الحديث: البر بضمّ الموحدة، وبالرّاء المهملة. انتهى.

والدارقطني رواه بالزاي، لكن طريقه ضعيفة.

1078 - [2913]-حديث سمرة بن جندب: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الزّكاة مما يُعدّ للبيع.

أبو داود (?) والدارقطني (?) والبزار (?) من حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه.

وفي إسناده جهالة.

* حديث: "لا زَكاة فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ محَلَ فيهِ الْحَوْل".

تقدم.

1079 - قوله: لا خلاف فعي أنّ قدر الزكاة متن التجارة ربع العشر.

قلت: فيه آثار، منها:

[2914]- ما أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (?) من طريق زياد بن حذير، قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015