1076 - حديث ابن عمر وعائشة وجابر: أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح.

[2907]-مالك في "الموطأ" (?) عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، فلا يخرج منه الزكاة.

[2908]- وأما عائشة؛ فرواه مالك (?) والشافعي (?) عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة.

[2909]- وأما أثر جابر؛ فرواه الشافعي (?): أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل/ (?) جابر بن محمد الله عن الحلي؟ فقال: زكاته عاريته.

ورواه البيهقي (?). وروى الدارقطني (?) عن أبي حمزة، وهو ضعيف، عن الشعبي، عن جابر: ليس في الحلى زكاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015