[2901]- وروى أبو عبيد (?) من وجه ضعيف، عن ابن عباس، عن يعلي بن أمية، قال: كتب إلَيَّ عمر أن خذ من العنبر العُشر.
1075 - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود: أنهم أوجبوا الزكاة في الحلى.
[2902]- أما أثر عمر؛ فأخرج ابن أبي شيبة (?) والبيهقي (?) من طريق شعيب ابن يسار، قال: كتب عمر إلى أبي موسى أنْ مُر من قِبَلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن.
وهو مرسل قاله البخاري.
وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة (?) قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال: في الحلى زكاة.
[2903]- وأما أثر ابن عباس، فقال الشافعي (?) لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر أيضا، والبيهقي (?) عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما.
[2904]- وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه الطبراني (?) والبيهقي (?) من حديثه: أن