وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار؛ الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار (?): إنه تفرّد به.

وقال ابن القطان (?): لا يعرف حاله.

قال الحاكم (?):

[2863]- وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به، انتهى

ومن شواهده:

[2864]- ما رواه ابن عبد البر (?) من طريق بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: "خَفِّفُوا في الْخَرْصِ؛ فإنَّ في الْمَالِ الْعَريَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ، وَالأَكَلَةَ ... " الحديث.

1060 - [2865]- قوله: ونقل في القديم: أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش (?) أن أدوا زكاة الذرّة، والورس. انتهى.

هذا وقع في القديم، لكن ليس فيه ذكر الذرة؛ رواه الشافعي (?) فقال: أخبرني هشام بن يوسف، أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق، في قطعة أديم إليهم، يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015