قلت: رواه البيهقي (?). وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.
[2828]- ورواه أيضا (?) من حديث سعد بن أبي ذباب: أنّ النّبي-صلى الله عليه وسلم- استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر فقبضه فباعه, ثم جعله في صدقات المسلمين.
وفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فتطوع له به قومه.
وقال الزعفراني (?)، عن الشافعي: الحديث في أن العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.
وقال البخاري (?): لا يصح فيه شيء.
وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.
[2829]- وفي "الموطأ" (?) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.
1046 - [2830]- حديث: روي أنّ أبا بكر كان يأخذ الزّكاة من حب العُصفر وهو القرطم.