وقال ابن عدي (?): لم أر له حديثاّ منكرا.

وقال ابن الطّلاع في أوائل "الأحكام": بهز مجهول.

وقال ابن حزم (?): غير مشهور بالعدالة.

وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.

وقد استوفيت ذلك في "تلخيص التهذيب" (?).

وقال البيهقي وغيره (?): حديث بهز هذا منسوخ.

وتعقبه النووي (?): بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو: "فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ (?) فلا.

نقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي. والله الموفق.

1029 - قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015