[2764]- روى البيهقي (?) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك.
وأعلّه الشافعي بالانقطاع، وبأنّ ليثًا ليس بحافظ.
وفي الباب:
[2765]- عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.
1025 - [2766]- حديث: "لَازَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتبِ حَتَّى يُعْتَقَ".
الدارقطني (?) والبيهقي (?) من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان (?)، ومدلس (?).
قال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، على جابر.
وقد رواه ابن أبي شيبة (?) كذلك من حديثه.
[2767]- وحديث ابن عمر (?)، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري (?)