على عمر أربعا، وكبر الحسن بن علي على علي أربعا، وكبر الحسين على الحسن أربعا.
قلت: وفيه موضعان منكران؛ أحدهما: أن أبا بكر كبر على النبي-صلى الله عليه وسلم-، وهو يشعر بأن أبا بكر أئم النّاس في ذلك، والمشهور أنهم صلوا على النبي-صلى الله عليه وسلم- أفرادًا كما سيأتي.
والثاني: أن الحسين كبر على الحسن، والمعروف أنّ الذي أمّ في الصلاة عليه سعيد بن العاص/ (?)، كما سيأتي.
قال الحاكم:
[2483]- وله شاهد من حديث ابن عباس. وأخرجه (?)، وفيه الفرات بن سلمان (?)، ولفظه: آخر ما كبر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- على الجنائز أربعا. فذكره، قال الحاكم: ليس من شرط الكتاب.
ورواه البيهقي (?) من طريق عكرمة، عن ابن عباس. وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف.
وروى هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة.
وقال الأثرم (?).