تنبيه

ليس في شيء من طرق هذا الحديث التّصريح بأنه غسله، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت، فإن الاغتسال شُرع من غسل الميت، ولم يشرع من دفنه. ولم يستدل به البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت.

[2437]- وقد وقع عند أبي يعلى (?) من وجه آخر في آخره: وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل.

قلت: وقع عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?) بلفظ: فقلت: إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؛ قال: "أَرَى أَنْ تَغْسِلَه وَتُجِنَّه".

وقد ورد من وجه آخر أنه غسله:

[2438]- رواه ابن سعد (?) عن الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: لما أخبرت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بموت أبي طالب بكى، ثم قال لي: "اذْهَبْ فَاغْسِلْه وَكَفِّنْه"، قال: ففعلت ثم أتيته فقال لي: "اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ"، وكذلك رؤيناه في "الغيلانيات" (?).

واستدل بعضهم على ترك غسل المسلم للكافر بما:

[2439]- رواه الدارقطني (?) من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه

قال: جاء ثابت بن قيس بن شماس، فقال يا رسول الله، إن أمي توفيت وهي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015