* حديث عائشة: كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
تقدم.
وأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص، وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى: "ثلاثة أثواب" زيادة على القميص والعمامة، وهو خلاف صريح الخبر.
ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي-صلى الله عليه وسلم- فكفنه فيه.
910 - قوله: ويستثنى المحرم من ذلك، فلا يلبس المخيط.
يشير إلى حديث ابن عباس في قصة المحرم.
وقد تقدم، وفيه: "كَفِّنُوه في ثَوْبِه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَه".
911 - [2397]- حديث: أن أم عطية لما غسلت أم كلثوم، بنت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-[كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم] (?) جالساً على الباب، فناولها إزارا ودرعا، وخمارا وثوبين.
كذا وقع فيه "أم عطية"، وفيه نظر؛ لما رواه أبو داود (?) من:
[2398]- حديث ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم