907 - [2386]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم- كُفّن في ثلاثة أثواب سحوليّة من كُرسف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة.
متفق عليه (?) من حديث عائشة. وفي رواية أبي داود (?): في ثلاثة أثواب يمانية بيض.
وفي رواية للنسائي (?): فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه.
ولمسلم (?): أما الحلّة فإنما شبه على النَّاس، أنها إشتريت له ليكفن فيها فتركت.
السحولية، نسبة لسحول موضع باليمن، وهو بفتح السين وضم الحاء المهملتين، ويروى بضم أوله.
[2387]- روى أبو داود (?) عن ابن عباس أنه كفن - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب؛ قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية.