ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد: أن النفي إنما وقع [على] (?) الصلاة في المصلى.
824 - قوله: لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها.
هذا مما أختلفت فيه الرواية والعمل:
[2158]- فأسند البيهقي (?) عن جماعة منهم؛ أنس: أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإِمام.
[2159]- وروى أحمد (?) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "لا صَلاةَ يَوْمَ الْعِيد قَبْلَها وَلا بَعْدَها".
825 - [2160]-حديث أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا.
البخاري (?) إلا قوله: "ويأكلهن وترا"، فذكرها تعليقاً بلفظ: ويأكلهن أفرادًا.
ووصلها أحمد في "مسنده" (?) والإسماعيلي وابن حبان (?) والحاكم (?).