801 - قوله: وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز. قال الإِمام: لم يمنع منه أحد للحاجة القريبة من الضرورة، وقد نقله الأثبات عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
[2109]- وقد رواه البيهقي (?) من حديث سعد بن أبي وقاص.
[2110]- وروي عن ابن عمر خلاف ذلك عند الشافعي (?).
[2111]- وأسنده (?) عن ابن عباس مرفوعاً بسند ضعيف، ولفظه: كنّا نكرى الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونشترط عليهم أن لا يزبلوها بعذرة الناس.