785 - [2071]- حديث عمر: "إذَ زُحِمَ أَحَدُكُمْ في صَلاِتهِ فَلْيَسْجُد عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ".
البيهقي (?) من طريق أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ: "فَإذَا اشْتَدَّ الزِّحامُ فَلْيَسجُدْ عَلى ظَهْرِ أَخِيه".
ومن طريق أخرى (?) عن عمر: "إذَا اشتَدَّ الْحَرِّ فَلْيَسجُدْ عَلَى ثَوْبِه، هاذا اشتَدَّ الزِّحَام فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ".
وفي الباب:
[2072]- عن ابن عمر مرفوعاً، رواه البيهقي (?) بلفظ: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ النجم، فسجد فيها فأطال السجود، وكثر الناس، فصلى بعضهم على ظهر بعض.
786 - [2073]- حديث عمر وغيره: أنهم قالوا: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة.
[ابن حزم] (?). (?) من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر (?).
[2074]- ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي (?) من قول سعيد بن جبير ومن قول