755 - [1981]- حديث: قصر الخطبة وطول الصلاة مئتة من فقه الرجل.
مسلم (?) من حديث عمار بلفظ: "إنّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتهِ مَئِنةٌ
مِنْ فِقْههِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ؛ فإنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا".
وفي رواية لأبي داود (?): أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقصار الخطب.
قوله: مئنّة -بفتح الميم، وبعدها همزة مكسورة، ثم نون مشددة. أي علامة.
قال الأزهري: والأكثر على أن الميم فيها زائدة، خلافا لأبي عبيد (?) فإنه جعل ميمها أصلية.
ورده الخطابي (?) وقال: إنما هي فعيلة من المأن، بوزن الشأن.
[1982]- وروى البزار (?) والحاكم (?) من طريق أخرى، عن عمار، أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا بإقصار الخطب.
756 - [1983]- حديث: كانت صلاته - صلى الله عليه وسلم - قصدا، وخطبته قصدا.