ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في البخاري (?): أن الخطبة بعد الزوال؛ فإنه ذكر فيه أن التأذين، كان حين يجلس الخطيب على المنبر، فإذا نزل أقام.

738 - قوله: إِن تقديم الخطبتين على الصلاة في الْجُمُعَة ثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف العيدين.

أما في الْجُمُعَة؛ فمتواتر عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو إجماع.

وأما في العيدين فثابت في "الصحيحين" (?) من:

[1941]- حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.

739 - [1942]- حديث: أنه كان لا يخطب إلا قائما، وكذا من بعده.

مسلم (?) وأبو داود (?) والنسائي (?) من حديث جابر بن سمرة: أنه في - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما، فمن قال: إنه كان يخطب جالسا فقد كذب.

[9431]- ولهما (?) عن جابر بن عبد الله: أن النبي في - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015