ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في البخاري (?): أن الخطبة بعد الزوال؛ فإنه ذكر فيه أن التأذين، كان حين يجلس الخطيب على المنبر، فإذا نزل أقام.
738 - قوله: إِن تقديم الخطبتين على الصلاة في الْجُمُعَة ثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف العيدين.
أما في الْجُمُعَة؛ فمتواتر عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو إجماع.
وأما في العيدين فثابت في "الصحيحين" (?) من:
[1941]- حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.
739 - [1942]- حديث: أنه كان لا يخطب إلا قائما، وكذا من بعده.
مسلم (?) وأبو داود (?) والنسائي (?) من حديث جابر بن سمرة: أنه في - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما، فمن قال: إنه كان يخطب جالسا فقد كذب.
[9431]- ولهما (?) عن جابر بن عبد الله: أن النبي في - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما.