احتجّ به الرّافعي على أنّ القصر أفضل من الإتمام.
ويدل له:
[1880]- حديث ابن عمر مرفوعًا: "إنّ الله يحبَ أن تُؤتَى رُخَصُه، كَما يَكْرَهُ أن تُؤتَى مَعْصِيَتُه".
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (?).
وفي الباب:
[1881_1883]- عن أبي هريرة (?) , وابن عباس (?) , وعائشة (?) أخرجها ابن عدي.
716 - قوله: إنّه - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بين الصلاتين والَى بينهما، وترك الرّواتب بينهما.
هو مستفاد من حديث جابر في مسلم.
وفي عدة أحاديث: أنَّه لم يسبح بين صلاتي الجمع، ولا على أثر واحدة منهما، منها حديث أسامة في "الصّحيحين".
[177 - 1884]- قوله: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالإقامة بينهما.