أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين.
وهو يقتضي الجواز في أقلّ من ثلاثة فراسخ.
[1863]. وروى سعيد بن منصور، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.
706 - [1864]- حديث ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.
أحمد في "مسنده" (?): حدّثنا الطفاوي، حدّثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت/ (?): إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا [إلى رحالنا] (?) صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
وأصله في مسلم (?) والنسائي (?) بلفظ: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإِمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.