702 - [1854]- حديث ابن عباس: "يَا أَهْلَ مَكَّةَ لا تَقْصِرُوا في أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِ بُرْدٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَان وَإلى الطَّائِف".

الدارقطني (?) والبيهقي (?) وليس في روايتهما ذكر الطائف، وكذلك الطبراني (?). وإسناده ضعيف، فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو منزوك، رواه عنه إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. والصحيح عن ابن عباس من قوله، قال الشافعي (?) أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه سئل: أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا, ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.

وإسناده صحيح. وذكره مالك في "الموطأ" (?) عن ابن عباس بلاغًا.

703 - [18551]- حديث: أن عمر منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز، وجوز للمجتازين بها الإِقامة ثلاثة أيام.

مالك (?) عن نافع، عن أسلم، عن عمر: أنه أجلى اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثة أيام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015