عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، رفعه: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ صَلاةِ الْجُمُعَة أَوْ غَيْرِهَا، فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلاُتهَ".

وفي لفظ: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ".

قال ابن أبي داود والدارقطني: تفرد به بقية عن يونس.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (?) عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاةٍ رَكعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا"، وأمّا قوله: "مِن صَلاةِ الْجُمُعَة" فوهم.

قلت: إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه التّسوية؛ لأنه عنعن لشيخه.

وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في "الضعفاء" (?) من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري (?). به. قال: وإبراهيم منكر الحديث جدًا؛ كان هشيم يدلس عنه أخبارًا لا أصل لها، وهو حديث خطأ.

ورواه يعيش بن الجهم عن عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني (?).

وأخرجه أيضًا (?) من حديث عيسى بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن مسلم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015