654 - قوله: والجديد أنّ الفرض هي الأولى؛ لما سبق من الحديث.
قلت: يعني حديث يزيد بن الأسود أيضًا.
وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث، حيث قال: "وَلْيَجْعَلْهَا نَافِلَةٌ".
[1738]- وأما ما رواه أبو داود (?) من طريق نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، وفي آخره: "إذا جِئْتَ الصَّلاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصلّ مَعَهُم، وَإنْ كنْتَ صَلَّيْتَ وَلْتَكنْ لَكَ نَافِلَة، وَهَذِه مَكْتوبَةٌ".
وقد ضعّفه النووي (?).
وقال البيهقي (?): هذا مخالف لما مضى، وذاك أثبت وأولى.
ورواه الدارقطني (?) بلفظ: "وَلْيَجْعَلِ [الَّتِي] (?) صَلَّى في بَيْتِهِ نَافِلَةً".
قال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة.
655 - [1739]- حديث: "مَنْ سَمِع النِّدَاء فَلَمْ يَأْتِهِ، فلا صَلاةَ لَهُ إلاَّ مِنْ عُذْرٍ"، قيل: يا رسول الله وما العذر؟ قال: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ".