في عدم نقض الوتر.

[1689]- ورواه البخاري في "صحيحه" (?) عن عائذ بن عمرو- وله صحبة-:

أنّه سئل عن نقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.

ورواه البيهقي (?) من حديث ابن عمر، عن أبي بكر من فعله ذلك، موصولًا.

633 - [1690]- حديث ابن عمر: أنه كان ينقض الوتر فيوتر من أول الليل، فإذا قام ليتهجد صلى ركعة يشفع بها تلك، ثم يوتر من آخر الليل.

الشافعي (?) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.

ورواه أحمد (?) والبيهقي (?) من طريق أخرى عن ابن عمر.

634 - [1691]- حديث: أنّ عمر جَمَّع النّاس على أبيّ بن كعب في صلاة التراويح ولم يقنت إلا في النّصف الثّاني.

ووافقه الصّحابة.

أبو داود (?) من حديث الحسن البصري: أن عمر بهذا، نحوه. وهو منقطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015