تقدم في "التيمم".
629 - [1684]- حديث: "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَة".
مسلم (?) من حديث أبي هريرة.
واحتج به الرافعي على أن من دخل المسجد مثلًا، والإمام في صلاة الصبح، فليس له التشاغل بركعتي الفجر ولو علم أنه يدركه، خلافًا لأبي حنيفة.
وأصرح منه في الاستدلال ما رواه أحمد (?) بلفظ: "فلا صَلاةَ إلاَّ الَّتِي أُقِيمَتْ".
630 - حديث عمر: أنه كان يضرب على الركعتين قبل المغرب.
قلت: هذا تحريف في النقل، وإنما كان يضرب على الركعتين قبل غروب الشمس، لا كما استدل به المصنف أنه كان لا يرى الصلاة قبل صلاة المغرب.
وأما كونه كان يضرب على/ (?) الصلاة بعد العصر؛ ففي "الصحيح" (?).
[1685]- وروى أحمد في "مسنده" (?) عن زيد بن خالد: أن عمر رآه يصلي بعد العصر فضربه، فلما انصرف قال: والله لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما.
فقال له: يا زيد لولا أنّي أخشى أن تتخذها الناس سلّما إلى الصلاة حتى الليل، لم أضرب فيهما.