علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر، بهذا.
وأصله في "الصحيحين" (?) [بدون ذكر "النَّهَار"] (?).
قال ابن عبد البر (?): لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي، [وأنكروه عليه] (?) وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به، ويقول: إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر "النَّهَار".
وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن.
فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ فقال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدي، فقال: ومن الأزدي حتى أقبل منه، وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يتطوع بالنّهار أربعًا لا يفصل بينهن؟! لو كان حديث الأزدي صحيحًا لم يخالفه ابن عمر.
وقال الترمذي (?) اختلف أصحاب شعبة فيه؛ فوقفه بعضهم، ورفعه بعضهم، والصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمر، فلم يذكروا فيه: "صَلاةُ النَّهَار".
وقال النّسائيّ (?): هذا الحديث عندي خطأ.