قَالَ أَبُو عُمَرَ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ رُجُوعِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْوَارِثِ بِالْمِيرَاثِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ إِلَّا فِرْقَةً شَذَّتْ وَكَرِهَتْ ذَلِكَ وَفِرْقَةً اسْتَحَبَّتْ لِلْوَارِثِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا
لَا مَعْنَى لِلِاشْتِغَالِ بِحِكَايَةِ قَوْلِهَا مَعَ مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ لَهَا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ لِينٌ ولكنه احتمل