وَذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ وَهِيَ آثَارٌ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ وَمَرَاسِيلُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إِذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا وَعَاقَدَهُ فَهُوَ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يُخْلِفْ ذَا رَحِمٍ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ أَجَازُوا الْمُوَالَاةَ وَوَرَّثُوا بِهَا وَعَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ نَحْوَهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إِنْ عَقَلَ عَنْهُ وَرِثَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ لَمْ يَرِثْهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015