قَالَ أَبُو عُمَرَ ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال من احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَمَرِضَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
قَالَ وَأَخْبَرَنِي السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال من احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَذَكَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ قَالَ يُقَالُ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ أَحَدٌ فَاحْتَجَمَ فِيهِ كَانَ لَهُ دَوَاءً لِسَنَةٍ كُلِّهَا
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَرْبِعَاءِ وَالِاطِّلَاءِ فِيهِمَا فَقَالَ مَكْرُوهٌ
وَفِيهِ النَّهْيُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ النَّهْيُ فِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ