فَحَدَّثَ بِهِ ابْنُ مَوْهَبٍ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَشَهِدْتُهُ قَضَى بِذَلِكَ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَابْنَةً فَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنَتِهِ فَأَعْطَى الابن النِّصْفَ وَأَعْطَى الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ النِّصْفَ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا لَمْ يُوَالِ أَحَدًا وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هذه المسألة أقوال أحدهما مَا قَدَّمْنَا عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ وَلَاءَ مِيرَاثٍ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَسَوَاءٌ وَالَاهُ أَوْ لَمْ يُوَالِهِ وَقَوْلٌ آخَرُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَرِثَهُ وَإِنْ لَمْ يُوَالِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015