وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الْغُلُولِ وَإِثْمِهِ وَحُكْمِ الْغَالِّ فِي بَابِ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ وَمَضَى الْقَوْلُ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي بَابِ نَافِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ