وَرَوَى زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شيء مما تتداوون بِهِ شِفَاءٌ فَهُوَ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ حَبَّاتٍ سَوْدَاءَ أَوْ لَذْعَةِ نَارٍ وَمَا أَحَبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ الْكَيُّ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ التَّدَاوِي وَالْمُعَالَجَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ طَلَبَ الْعَافِيَةِ بِالْعِلَاجِ وَالدُّعَاءِ مُبَاحٌ بِمَا قَدَّمْنَا مِنَ الْأُصُولِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَحَسْبُكَ بِمَا أَوْرَدْنَا مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَلَا يَجِبُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ التَّدَاوِي بِالْكَيِّ وَغَيْرِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ وَقَدْ عَارَضَ النَّهْيَ عَنِ الْكَيِّ مِنَ الْإِبَاحَةِ بِمَا هُوَ أَقْوَى وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ خِلَافًا أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْكَيِّ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ فَمَنْ تَرَكَ الْكَيَّ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ كَانَ أَفْضَلَ لِأَنَّ هَذِهِ مَنْزِلَةُ يَقِينٍ صَحِيحٍ وَتِلْكَ مَنْزِلَةُ رُخْصَةٍ وَإِبَاحَةٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ