وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ يُقَادُ الْجَدُّ بِابْنِ الِابْنِ وَلَا يُقَادُ الْأَبُ بِابْنِهِ وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْجَدِّ لِابْنِ ابْنِهِ

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا تَغْلِيظُ الدِّيَةِ عَلَى الْأَبِ فِي قَتْلِهِ ابْنَهُ لِأَنَّ عُمَرَ غَلَّظَهَا عَلَى قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيِّ فِي قَتْلِهِ ابْنَهُ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَتْلُهُ عَمْدًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شِبْهَ عَمْدٍ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَثْبَتَ شِبْهَ الْعَمْدِ وَقَدْ ذكرما حُكْمَ الدِّيَاتِ فِي الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ وَفِي الْخَطَأِ وَمَا يُغَلَّظُ مِنْهَا وَمَا لَا يُغَلَّظُ وَكَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا مُمَهَّدًا مَبْسُوطًا فِي بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

وَلَمْ يُدْخِلْ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ الدِّيَاتِ وَإِنَّمَا أَدْخَلَهُ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْعَقْلِ فَإِنْ كَانَ قَتَلَ قَتَادَةُ الْمُدْلِجِيُّ ابْنَهُ خَطَأً بِأَنْ يَكُونَ أَرَادَ غَيْرَهُ وَأَصَابَهُ فَالدِّيَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَإِنْ كَانَ أَرَادَهُ فَلَيْسَ الْحَذْفُ بِالسَّيْفِ مِنْ شَأْنِ الْقَتْلِ بِهِ وَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ قَصَدَ إِلَى غَيْرِهِ بِحَدِيدَةٍ يُقَالُ مِثْلُهَا إِنَّهُ عَمْدٌ صَحِيحٌ فِيهِ الْقَوَدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَبًا فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَقَدْ حَكَمَ مَالِكٌ فِي حَذْفِ الرَّجُلِ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ بِغَيْرِ حُكْمِ الْأَجْنَبِيِّ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ عِنْدَهُ عَمْدٌ يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ شِبْهَ الْعَمْدِ وَيُنْكِرُهُ

وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَوَجْهَ شِبْهِ الْعَمْدِ فِي الْقَتْلِ فِي كِتَابِ الْأَجْوِبَةِ عَنِ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَغْرَبَةِ وَجَرَى مِنْ ذَلِكَ ذِكْرٌ كَافٍ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حقة وثلاثين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015