دينار فصاعدا وَخَالَفَهُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَلَى حَسْبَمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ نَافِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ
وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي تَقْوِيمِ الْعُرُوضِ الْمَسْرُوقَةِ فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهَا تُقَوَّمُ بِالدَّرَاهِمِ وَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ كَيْلًا قُطِعَ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِيمَةِ الْمِجَنِّ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُقْطَعُ إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ قِيمَةُ مَا سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَدَاوُدَ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْمَذْهَبَيْنِ وَاعْتِلَالَ الْفَرِيقَيْنِ وَمَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالْقَوْلَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فِي بَابِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِهِ التَّوْفِيقُ