هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ فِي جُلُودِ الْمَيِّتَةِ إِذَا دُبِغَتْ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِهَا وَلَا تُبَاعَ وَلَا تُرْهَنَ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهَا وَلَا يُتَوَضَّأَ فِيهَا وَيُسْتَمْتَعُ بِهَا فِي سَائِرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّ طَهَارَةَ الدَّبَّاغِ عِنْدَهُ لَيْسَتْ بِطِهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ دِبَاغَهَا طُهُورُهَا طِهَارَةً كَامِلَةً فِي كُلِّ شَيْءٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْمَذَاهِبِ وَالْأَقْوَالِ وَالْحُجَجِ وَالْإِعْلَالِ فِي بَابِ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا كَانَ قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ وَتَمَّ خَلْقُهُ
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ جَابِرٌ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو أَيُّوبَ بِأَسَانِيدَ حِسَانٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ذِكْرُ شَعْرٍ وَلَا تَمَامُ خَلْقٍ