عَنِ الْأَعْرَجِ فِي نُسْخَةِ يَحْيَى وَرِوَايَتِهِ وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ وَضَّاحٍ طَرَحَ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ يَحْيَى لِأَنَّهُ رَأَى ابْنَ الْقَاسِمِ وَغَيْرَهُ مِمَّنِ انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ أَرْسَلَ الْحَدِيثَ فَظَنَّ أَنَّ رِوَايَةَ يَحْيَى غَلَطٌ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فَرَمَى أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَرْسَلَ الْحَدِيثَ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ هَذَا فَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى ذِي لُبٍّ وَقَدْ كَانَ لَهُ عَلَى يَحْيَى تَسَوُّرٌ فِي الْمُوَطَّأِ فِي بَعْضِهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ إِنْ صَحَّ أَنَّ رِوَايَةَ يَحْيَى لِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْإِسْنَادِ وَالِاتِّصَالِ وَإِلَّا فَقَوْلُ أَحْمَدَ وَهْمٌ مِنْهُ وَمَا أَدْرِي كَيْفَ هَذَا إِلَّا أَنَّ رِوَايَتَنَا لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى مُرْسَلًا قَالَ كَانَ يَحْيَى قَدْ أَسْنَدَهُ كَمَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ فَقَدْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ وَأَبُو الْمُصْعَبِ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ وَالْحُنَيْنِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ الْمِخْرَاقِيُّ وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُمْ وَقَدْ تَأَمَّلْتُ رِوَايَةَ يَحْيَى فِيمَا أَرْسَلَ مِنَ الْحَدِيثِ وَوَصَلَ فِي الموطأ فرأيتها اشد موافقة لرواية ابن الْمُصْعَبِ فِي الْمُوَطَّأِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِهِ وَمَا رَأَيْتُ فِي رِوَايَةٍ فِي الْمُوَطَّأِ أَكْثَرَ اتِّفَاقًا مِنْهَا حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ بِمِصْرَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُصْعَبِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ أَبِي الْمُصْعَبِ غَيْرَ جَعْفَرِ بْنِ صَبَّاحٍ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ أَبِي الْمُصْعَبِ وَغَيْرِهِ مُرْسَلٌ