إِسْنَادًا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمِنْ أَسَانِيدِ هَذَا الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمان عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَعْقِلٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَدْتُ الْحَجَّ فَضَلَّ جَمَلِي أَوْ قَالَتْ بَعِيرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً هَكَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي اسْمِ الْمَرْأَةِ أُمُّ مَعْقِلٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ وَذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فيه هناك بما يغني عن ذكره ههنا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ حدثنا سعيد بن عبد الرحمان حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَسَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرحمان وَقَالَ اسْمُ الْمَرْأَةِ أُمُّ سِنَانٍ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَدَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا محمد ابن الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سفيان الثوري عن إبراهيم