وِرْدُهُ أَوْ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ أَوْ قَدْ قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالسَّائِبُ بن يزيد عن عبد الرحمان بْنِ عَبْدٍ الْقَارِّيِّ عَنْ عُمَرَ وَمِنَ الرُّوَاةِ مَنْ يَرْفَعُهُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الصحين عن الأعرج عن عبد الرحمان بْنِ عَبْدٍ الْقَارِّيِّ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فَكَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ أَوْ لَمْ يَفُتْهُ وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ جُمْلَةً بَعْدَ الْفَجْرِ تَطَوُّعًا مِنْهُمْ طَاوُسٌ وَغَيْرُهُ وَلَكِنَّ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَوْلَى أَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ يُعَارِضُهُ وَأَمْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الدَّاخِلَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ بِمُعَارِضٍ لَهُ وَلَكِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ وَتَخْصِيصٌ فَتَدَبَّرْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءً وَطَاوُسًا يُصَلِّيَانِ بعد الفجر ثمان رَكَعَاتٍ فَسَأَلْتُهُمَا فَقَالَا صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ نِمْنَا عَنْهَا قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ صَلِّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا شِئْتَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً أَتَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِذَا انْتَشَرَ الْفَجْرُ على رؤوس الْجِبَالِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي رِيَاحٍ عَنِ ابْنِ المسيب أنه