وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأَمَّا اخْتِلَافُ الفقهاء في وجوب العمرة فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَقَالَ فِي مُوَطَّئِهِ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا وَهَذَا اللَّفْظُ يُوجِبُهَا إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَهُ وَتَحْصِيلَ مَذْهَبِهِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمَسْرُوقٍ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (وَغَيْرِهِمْ) وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِسَائِلٍ سَأَلَهُ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ لَا وَلَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ انْفَرَدَ بِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ خَبَّابٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ قَالَ لَا وَلَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ وَمَا انْفَرَدَ بِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ بِأَسَانِيدَ لَا تَصِحُّ وَلَا تَقُومُ بِمِثْلِهَا حُجَّةٌ وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِيجَابِهَا أَيْضًا مَا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ مِنْ جِهَةِ الإسناد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015