يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ إِذَا كَبَّرَ وَقَالَ أَحْمَدُ يَدْخُلُ هَذَا فِي حَدِيثِ وَائِلِ بن حجر أن النبي كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ رَفَعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَرْفَعْ يديه ههنا وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ وَأَبُو قِلَابَةَ وَابْنُ سِيرِينَ وأبو عبد الرحمان السُّلَمِيُّ يُسَلِّمُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ فَقَطْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَيَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ لَيْسَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ تَسْلِيمٌ وَهُوَ قَوْلُ مالك والشافعي وأبي حنفية وَأَصْحَابِهِمْ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَمَّا التَّسْلِيمُ فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ فَهَذِهِ أَوْصَلُ مَسَائِلِ السُّجُودُ وَبَقِيَتْ فُرُوعٌ تَضْبِطُهَا هَذِهِ الْأُصُولُ (كَرِهْنَا ذِكْرَهَا خَشْيَةَ الْإِطَالَةِ عَلَى شَرْطِنَا فِي الِاعْتِمَادِ عَلَى الْأُصُولِ) وَالْأُمَّهَاتِ وَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الْمَعَانِي الْمُضَمَّنَاتِ وَاللَّهُ الْمُعِينُ لَا شَرِيكَ له