الْفُقَهَاءِ إِلَّا اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فَإِنَّهُ قَالَ الْمُوضِحَةُ تَكُونُ فِي الْجَسَدِ أَيْضًا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ قَالَ وَهِيَ فِي جِرَاحَةِ الْجَسَدِ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا فِي جِرَاحَةِ الرَّأْسِ وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْبَتِّيُّ وَأَصْحَابُهُمْ أَنَّ الْمُوضِحَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَلَا تَكُونُ الْجَائِفَةُ إِلَّا فِي الْجَوْفِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ لَا تَكُونُ الْمُوضِحَةُ وَلَا الْمُنَقِّلَةُ وَلَا الْهَاشِمَةُ وَلَا السِّمْحَاقُ وَلَا الْبَاضِعَةُ وَلَا الْمُتَلَاحِمَةُ وَلَا الدَّامِيَةُ إِلَّا فِي الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ وَالصُّدْغَيْنِ وَاللَّحْيَيْنِ وَمَوْضِعِ اللَّحْمِ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كُلُّ جُرْحٍ عِنْدَ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَفِيهِ حُكُومَةٌ إِلَّا الْجَائِفَةَ فَفِيهَا ثُلُثُ النَّفْسِ وَقَالَ مَالِكٌ الْمَأْمُومَةُ وَالْمُنَقِّلَةُ وَالْمُوضِحَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَلَا تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلَّا فِي الرَّأْسِ خَاصَّةً إِذَا وَصَلَ إِلَى الدِّمَاغِ قَالَ وَالْمُوضِحَةُ مَا تَكُونُ فِي جُمْجُمَةِ الرَّأْسِ وَمَا