حَدِيثٌ أَوَّلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ جَمَاعَةُ الرُّوَاةِ فِيمَا عَلِمْتُ وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ابن أَبِي سَلَمَةَ وَجَمَاعَةٌ يَطُولُ ذِكْرُهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرُوا عُمَرَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ الماجشون عن