عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَفَعَلَ ذَلِكَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَنَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنَ عَبَّاسٍ يَقْعُونَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَدْرِي كَيْفَ هَذَا الْإِقْعَاءُ وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقْعِي إِلَّا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَكِي عَلَى مَا فِي حَدِيثِنَا الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ وَحَسْبُكَ بِهَذَا وَلِهَذِهِ اللَّفْظَةِ أَدْخَلْنَا حَدِيثَهُ هَذَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْإِقْعَاءُ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ أَيْضًا لِعُذْرٍ وَقَدْ ذَكَرَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ ابْنَ عمر كان يقعي بعد ما كَبِرَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ لِعُذْرٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا قَدْ فَدَعُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِخَيْبَرَ فَلَمْ تَعُدْ كَمَا كَانَتْ وَاللَّهُ أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015