حَدِيثٌ ثَالِثٌ لِصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ مُرْسَلٌ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي فَقَالَ نَعَم فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ جريج عن زياد بن سعد عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مثل حديث مالك سواء وهذا الحاديث لَا أَعْلَمُ يَسْتَنِدُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ مُجْتَمَعٌ عَلَى صِحَّةِ مَعْنَاهُ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَرَى الرَّجُلُ أُمَّهُ وَلَا ابْنَتَهُ وَلَا أُخْتَهُ وَلَا ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُرْيَانَةً لِأَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ فِيمَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا