وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ أَمِيرُهَا فَرَآهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ فَقَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ فَقَالَ سَأَلْتَ أَبَاكَ فَقَالَ لَا قَالَ فَسَلْهُ فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ فَقَالَ عُمَرُ وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ فَهَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ فِي الْمُوَطَّإِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاةُ الْمُوَطَّإِ فِي ذَلِكَ وَلَا عَنْ مَالِكٍ فِيهِ خِلَافٌ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعا