الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ وَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى إِبْطَالِ الْبَيْعِ مِنْ أَجْلِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلِكُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا وَجْهٌ وَأَصَحُّهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا فِي قِصَّةِ بِرِيرَةَ وَقَدْ رَوَتْهُ عَائِشَةُ أَيْضًا وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلِتَلْخِيصِ مَعَانِي الْآثَارِ الْمُتَعَارِضَةِ فِي هَذَا الباب موضع غير هَذَا وَمَنْ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَاهُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَعَلَّهُ انْعَقَدَ عَلَى مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ بِتَرْكِ أَهْلِ بِرَيْرَةَ لِذَلِكَ الشَّرْطِ وَإِذَا احْتَمَلَ هَذَا الْإِدْخَالَ ارْتَفَعَ الْقَطْعُ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ وَرُدَّ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَصْلِ وَهُوَ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ وَالْآثَارُ فِي قِصَّةِ بِرِيرَةَ مَرْوِيَّةٌ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَذَكَرْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْمَعَانِي مُسْتَقْصَاةً مَبْسُوطَةً فِي بَابِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فَهُنَاكَ يَتَأَمَّلُهَا مَنِ ابْتَغَاهَا بِحَوْلِ اللَّهِ وَذَكَرْنَا مِنْهَا عُيُونًا وَأُصُولًا فِي بَابِ رَبِيعَةَ أَيْضًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ فَذَهَبَ مَالِكٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015