صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ فَنَظَرُوا فَإِذَا فِي بَعْضِ بُيُوتِهِمْ جَرْوٌ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ لَا يَدَعَ كَلْبًا بِالْمَدِينَةِ إِلَّا قَتَلَهُ فَإِذَا بِامْرَأَةٍ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ لَهَا كَلْبٌ يَحْرُسُ عَلَيْهَا قَالَ فَرَحِمْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي بِقَتْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَتَاهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالُوا مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ التي أمرت بقتلها فنزلت يسألونك ماذا يحل لهم قال أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ هَكَذَا كَانَ فِي أَصْلِ الشَّيْخِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْقَعْقَاعِ وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنِيهِ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي إِسْنَادِهِ هَذَا مَا يُوجِبُهُ عِنْدِي النَّظَرُ فِي اسْتِعْمَالِ السُّنَنِ وَتَهْذِيبِ الآثار في ذلك وقود الْأُصُولِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ