الْبَائِعِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَا أَرْضَاهَا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ فَقَامَ مَعَهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَلَا شَكَّ إِذَا كَانَا قَدْ أَقَامَا بَعْدَ تَبَايُعِهِمَا يَوْمًا وَلَيْلَةً أَنَّهُمَا قَدْ قَامَا إِلَى غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ قَامَ إِلَى إِسْرَاجِ الْفَرَسِ وَقَدْ قَامَ مَعَهَا فِي قِصَّةِ الْجَارِيَةِ وَهَذَا عِنْدَ الْجَمِيعِ تَفَرُّقٌ قَالَ فمعنى قول أبي برزة في التفرق ههنا التَّفَرُّقُ بِالْبَيْعِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَدَّى الْبَيْعَ وَالْآخَرَ جَحَدَهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ الصَّحِيحُ فِي حَدِيثِ أبي برزة (عن) (هـ) النبي صلى الله عليه وسلم (أنه) (و) قال البيعان بالخيار مالم يَتَفَرَّقَا وَغَيْرُ ذَلِكَ تَأْوِيلُ أَبِي بَرْزَةَ وَالْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي تَأْوِيلِهِ غَيْرُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو بَرْزَةَ وَابْنُ عُمَرَ أَفْقَهُ مِنْ أَبِي بَرْزَةَ وَرِوَايَتُهُ أَصَحُّ وَحَدِيثُهُ أَثْبَتُ وَهُوَ الَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا كَانَ